المادة 4
مادة 4: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2368 تاريخ 22/7/1980 على النحو التالي: تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرون سنة وتسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض معدلها 4% لفئة الدخل المحدود و5% لفئة ذوي الدخل المتوسط ويتم تسديد القرض بخلال مدة عشرين سنة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990, المادة 3, 30/08/1990
مادة 3: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 على النحو التالي: " تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرين سنة تسدد بأقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض ومعدلها 5 % (خمسة بالمئة) لذوي الدخل المحدود و6 % لفئة ذوي الدخل المتوسط ".