المادة 4
مادة 4: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2368 تاريخ 22/7/1980 على النحو التالي: تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرون سنة وتسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض معدلها 4% لفئة الدخل المحدود و5% لفئة ذوي الدخل المتوسط ويتم تسديد القرض بخلال مدة عشرين سنة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990, article 3, 30/08/1990
مادة 3: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 على النحو التالي: " تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرين سنة تسدد بأقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض ومعدلها 5 % (خمسة بالمئة) لذوي الدخل المحدود و6 % لفئة ذوي الدخل المتوسط ".