جميع التشريعات

قانون 26/02/1946

تحديد حقوق المؤلفين على آثارهم الموسيقية

النوع
قانون
التاريخ
26/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1946, ص. 239
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 20 تاريخ 23/05/1969
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 20 تاريخ 23/05/1969 (the text)
قانون تاريخ 31/12/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 26/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الشريط السينمائي الناطق انتاجا مبتكر يؤلف وحدة مستقلة ليس للعناصر الموسيقية والفنية والادبية فيها اي كيان خاص . اما اذا كان الشريط السينمائي عرضا مجردا لاثر موسيقي او فني او ادبي فيبقى لهذا الاثر كيانه الخاص . لمنج الشريط السينمائي وحده الحق باجازة عرضه الا اذا نص صراحة على ما يخالف ذلك وتبلغ المستثمر هذا النص .

المادة 2

مادة 2: ليس لمؤلف الاثر الموسيقي ان يعترض على استثمار هذا الاثر سواء بواسطة الآلات المعدة لنشره بالطريقة الميكانيكية او بأي وسيلة اخرى اذا ادى المستثمر الى المؤلف او الى خلفائه الرسم المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 3

مادة 3: تحدد بمرسوم طرق تنفيذ هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الاحكام والعقود المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 26 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح