All legislation

قانون Law 26/02/1946

تحديد حقوق المؤلفين على آثارهم الموسيقية

Type
قانون · Law
Date
26/02/1946
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1946, p. 239
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 20 تاريخ 23/05/1969
Amended by
قانون رقم 20 تاريخ 23/05/1969 (the text)
قانون تاريخ 31/12/1957 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 26/02/1946
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الشريط السينمائي الناطق انتاجا مبتكر يؤلف وحدة مستقلة ليس للعناصر الموسيقية والفنية والادبية فيها اي كيان خاص . اما اذا كان الشريط السينمائي عرضا مجردا لاثر موسيقي او فني او ادبي فيبقى لهذا الاثر كيانه الخاص . لمنج الشريط السينمائي وحده الحق باجازة عرضه الا اذا نص صراحة على ما يخالف ذلك وتبلغ المستثمر هذا النص .

المادة 2

مادة 2: ليس لمؤلف الاثر الموسيقي ان يعترض على استثمار هذا الاثر سواء بواسطة الآلات المعدة لنشره بالطريقة الميكانيكية او بأي وسيلة اخرى اذا ادى المستثمر الى المؤلف او الى خلفائه الرسم المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 3

مادة 3: تحدد بمرسوم طرق تنفيذ هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الاحكام والعقود المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 26 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح