اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
المواد
مادة 1: يعتبر الشريط السينمائي الناطق انتاجا مبتكر يؤلف وحدة مستقلة ليس للعناصر الموسيقية والفنية والادبية فيها اي كيان خاص . اما اذا كان الشريط السينمائي عرضا مجردا لاثر موسيقي او فني او ادبي فيبقى لهذا الاثر كيانه الخاص . لمنج الشريط السينمائي وحده الحق باجازة عرضه الا اذا نص صراحة على ما يخالف ذلك وتبلغ المستثمر هذا النص .
مادة 2: ليس لمؤلف الاثر الموسيقي ان يعترض على استثمار هذا الاثر سواء بواسطة الآلات المعدة لنشره بالطريقة الميكانيكية او بأي وسيلة اخرى اذا ادى المستثمر الى المؤلف او الى خلفائه الرسم المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 3: تحدد بمرسوم طرق تنفيذ هذا القانون.
مادة 4: تلغى جميع الاحكام والعقود المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 26 شباط سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح