All legislation

قرار Decision No. 618 04/02/1992

تحديد اسعار مبيع صنف سيجارة مستوردة

Type
قرار · Decision
Number
618
Date
04/02/1992
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1992, p. 164/165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 618 تاريخ 04/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم بالليرات اللبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة من صنف السيجارة المبينة ادناه, بما فيها جميع الرسوم, بحاصل ضرب المؤشر المحدد تجاه هذا الصنف بسعر صرف الدولار الرائج عند البيع:

الصنف مؤشر سعر المبيع للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة

جمل Camel 0،3580

المادة 2

مادة 2: يدور كسر الليرة الى ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 4/02/1992 وزير المالية علي الخليل