All legislation

مرسوم Decree No. 4294 24/02/1951

تكليف محافظ لبنان الشمالي اعطاء مهلة لمستثمري المحلات المصنفة لنقل مؤسساتهم

Type
مرسوم · Decree
Number
4294
Date
24/02/1951
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1951, p. 120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4294 تاريخ 24/02/1951
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932

بناء على المرسومين رقم 1119 و1120 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936

وحيث ثبت ان عدة مؤسسات مصنفة من مختلف الدرجات تستثمر في طرابلس المدينة والميناء فى اماكن لا يجوز استثمارها فيها لكونها معدة للسكن او لقربها من المنازل الآهلة بالسكان.

وبعد اخذ رأي اللجنة الصحية في محافظة الشمال المنعقدة بتاريخ 20/10/1950

وبناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى محافظ لبنان الشمالي بعد اخذ رأي اللجنة الصحية فيه اعطاء: 1- مستثمري المحلات المصنفة من الدرجة الاولى مهلة اقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 لكي ينقلوا مؤسساتهم بعد الحصول على الترخيص القانوني بذلك الى المنطقة الصناعية في طرابلس المحددة بموجب رقم 8938 تاريخ 5/5/1947 سواء كان مرخص بها ام لا. 2- مستثمري المحلات المصنفة من الدرجة الثانية مهلة اقصاها سنتين اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 لنقل مؤسساتهم من الشوارع التي لا ترى محافظة لبنان الشمالي ملائما بقاءها فيها الى اماكن يمكن الترخيص باستثمارها فيها.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل في المؤسسات التي يشملها هذا المرسوم في نهاية المهل التي يحددها لها محافظ لبنان الشمالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: بولس فياض