All legislation

قرار Decision No. 134 13/02/1962

تعديل المادتين 57 و58 من النظام المالي لمكتب الحرير

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
13/02/1962
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1962, p. 322-323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 13/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 57 من النظام المالي لمكتب الحرير بحيث تصبح كما يلي: "السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية, والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن ان لا تتجدد".

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 58 من النظام المالي لمكتب الحرير بحذف كلمة "الدائمة" الواردة فيها بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا تعطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب قعد نفقة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1962 رئيس مجلس ادارة مكتب الحرير اسكندر نقاش