All legislation

مرسوم Decree No. 6474 26/01/1967

النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة

Type
مرسوم · Decree
Number
6474
Date
26/01/1967
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1967, p. 80-88
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
Amended by
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (the text)
قانون رقم 7 تاريخ 01/02/1971 (Art. 34)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969 (Arts. 3, 19, 27 and the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969 (Arts. 3, 19, 27 and the text)
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (Art. 6)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 (Art. 6)
قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 (Art. 22)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 15

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 17

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 19

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 22

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 23

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 24

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 25

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 26

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 27

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 28

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 29

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 30

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 33

1- يلغى البند 2 من الفقرة ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 المتعلق باحداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

2- تلغى الفقرة الثانية من البند ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .

3- تلغى الفقرة الاولى من المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بانشاء مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 35

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 36

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 37

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 38

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

المادة 39

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )

سن الفيل في 26 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي