النص الكامل

مرسوم رقم 3605 تاريخ 25/01/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي:

الرتب ملازم نقيب مقدم زعيم مدير عام قوى ملازم اول ل.ل. عقيد الامن الداخلي ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل.

قيمة التعويض لضابط متأهل 125 150 175 200 250

قيمة التعويض لضابط عازب نصف التعويض المحدد للضابط المتأهل

- للمدير العام لقوى الامن الداخلي حق زيادة هذا التعويض كلما قضت الحاجة, شرط ان لا يتجاوز حده الاقصى 300 ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 3605 تاريخ 25/01/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206541/article/1/