جميع التشريعات

مرسوم رقم 3605 25/01/1966

بتحديد تعويض الغاء منصب في قوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
3605
التاريخ
25/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 9, 31/01/1966, ص. 119
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7487 تاريخ 28/03/1974 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3605 تاريخ 25/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي:

الرتب ملازم نقيب مقدم زعيم مدير عام قوى ملازم اول ل.ل. عقيد الامن الداخلي ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل.

قيمة التعويض لضابط متأهل 125 150 175 200 250

قيمة التعويض لضابط عازب نصف التعويض المحدد للضابط المتأهل

- للمدير العام لقوى الامن الداخلي حق زيادة هذا التعويض كلما قضت الحاجة, شرط ان لا يتجاوز حده الاقصى 300 ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف هذا التعويض الى الضباط من بند الرواتب بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويستحق اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار

المادة 3

مادة 3: تحدد المديرية العامة بتعليمات خاصة كيفية تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو