النص الكامل

مرسوم رقم 3605 تاريخ 25/01/1966 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يصرف هذا التعويض الى الضباط من بند الرواتب بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويستحق اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار

المادة 2 من مرسوم رقم 3605 تاريخ 25/01/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206541/article/2/