المادة 1
(عدلت بموجب قانون 13 / 1970 )
- يجاز للحكومة ان تدفع مبلغا اقصاه خمسون مليون ليرة لبنانية
يؤخذ سلفة من الخزينة او من مصرف لبنان بكفالة الدولة.
" ويعود مفعول هذا التعديل الى تاريخ نفاذ القانون رقم 61/66 ذاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "لحساب الدولة") by قانون رقم 13 تاريخ 15/06/1970, article 1, 02/07/1970
مادة 1: تستبدل عبارة "لحساب الدولة" الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1966 بعبارة "بكفالة الدولة" ويعود مفعول هذا التعديل الى تاريخ نفاذ القانون رقم 61/66 ذاته.