All legislation

قانون Law No. 62 09/11/1966

يتعلق باجازة الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة لعمليات التسليف وتأمين السيولة المصرفية

Type
قانون · Law
Number
62
Date
09/11/1966
Official Gazette
Issue 90, 10/11/1966, p. 1669-1670
Status
In force
Amended by
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 62 تاريخ 09/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدقت التدابير الاستثنائية التي نفذها مصرف لبنان بطلب الحكومة اعتبارا من 16 تشرين الاول سنة 1966 بالنسبة لعمليات التسليف وتأمين السيولة للمصارف وهي التدابير الاتية وحسب الترتيب الاتي:

1- شراء ذهب او عملات اجنبية قابلة التحويل الى ذهب نقدا او

لاجل.

2- حسم سندات تجارية لمدة ثلاثة اشهر تحمل ثلاثة تواقيع.

3- تسليف على سندات قيم بنسبة لا تتعدى 60 بالمئة من تخمين مصرف لبنان لهذه السندات.

4- اعطاء سلفات لقاء سندات تجارية ضمن حدود 80 بالمئة من

قيمتها لمدة 90 يوما قابلة للتجديد وعلى سندات الحد الاقصى

لاستحقاقها اثنا عشر شهرا.

5- حسم سندات تمثل السلفات التي تحمل توقيعين احدهما صادر عن المصرف المختص.

6- اعطاء سلفات لقاء تأمينات عقارية اكانت مباشرة من المصرف ام بالتحويل.

7- حسم سندات لاجل 90 يوما موقعة لامر مصرف لبنان من قبل رئيس مجلس ادارة البنك المستلف واحد اعضاء مجلس ادارة وعلى مسؤوليتهما وذلك ضمن حدود 25 بالمئة من مجموع رأسمال البنك المدفوع.

Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

للحكومة ان تعمد الى تطبيق ذات التدابير كليا او جزئيا ومع مراعاة احكام المادة 99 من قانون النقد والتسليف , في خلال مهلة ستة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3

اجيز للحكومة ان تكفل لمصرف لبنان نتيجة العمليات التي اجراها او يجريها عملا باحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 9 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي