المادة 1
مادة 1: يمكن قبول طلاب اجانب بصفة مستمعين للتدرب في مدارس التعليم المهني والتقني.
قرار Decision No. 910 02/11/1963
ان وزير التربية الوطنية
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايلول سنة 1962
وبناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمكن قبول طلاب اجانب بصفة مستمعين للتدرب في مدارس التعليم المهني والتقني.
مادة 2: يجري القبول بقرار من مدير التعليم المهني والتقني, ويحدد برنامج التدريب لكل مستمع او لكل مجموعة من المستمعين ومدة هذا التدريب .
مادة 3: تطبق على المستمعين المتدربين احكام المادة العاشرة من القرار رقم 361 تاريخ 16/5/1963 .
مادة 4: لا يحق للمتسمع المتدرب الحصول على الشهادات الرسمية, بل يعطى افادة عن برنامج ومدة تدريبه, يوقعها مدير التعليم المهني والتقني.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1963 وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد