المادة 1
مادة 1:
تنشأ في قوى الامن الداخلي مؤسسة يطلق عليها اسم (تعاونية قوى الامن الداخلي) يكون مركزها الرئيسي في بيروت (مخازن البيع والمستودعات ) وسيارة متجولة او اكثر لكافة المناطق.
مرسوم Decree No. 3106 10/11/1965
مادة 1:
تنشأ في قوى الامن الداخلي مؤسسة يطلق عليها اسم (تعاونية قوى الامن الداخلي) يكون مركزها الرئيسي في بيروت (مخازن البيع والمستودعات ) وسيارة متجولة او اكثر لكافة المناطق.
مادة 2:
هدف هذه المؤسسة:
1- تقديم حاجات ولوازم لقوى الامن الداخلي باسعار متهاودة .
2- بيع المواد المقننة والمفاة من الرسوم الجمركية بموجب المرسوم رقم 7355 تاريخ 18/8/1961 3.
- الاستفادة من ارباح التعاونية وصرفها لامور تعود لصالح قوى الامن الداخلي.
مادة 3:
تعتبر هذه المؤسسة مؤسسة خاصة وتتمتع باستقلال مالي, يديرها المدير العام لقوى الامن الداخلي ويمثلها تجاه الغير.
مادة 4:
يمكن لمؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام ولصندوق الاحتياط تقديم قروض لهذه المؤسسة شرط ان توافق على هذا التدبير الهيئة التي تشرف على ادارة هذين الصندوقين وان لا ينتج عن ذلك اي ضرر بهاتين المؤسستين.
مادة 5:
يمكن لعناصر الامن العام الاستفادة من هذه المؤسسة وفقا للقوانين المطبقة على قوى الامن الداخلي شرط موافقة المديرين العامين لقوى الامن الداخلي والامن العام على هذا التدبير.
مادة 6:
تدار هذه المؤسسة وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام لقوى الامن الداخلي.
مادة 7:
يغلى المرسوم رقم 11147 تاريخ 9 كانون الثاني 1956 والمؤسسة المنشأة بموجبه وتنقل حكما جميع موجوداتها بعد اجراء جردة عامة الى مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام المنشأة بموجب المرسوم رقم 12614 تاريخ 23/4/1963.
مادة 8:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 تشرين الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو