المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 596 / 1964 )
يخضع كل مالك او مجهز سفينة مسجلة في لبنان، يرغب في ان ينقل فيها بضائع او ركاب الى احد المرافىء المحددة في المناطق المنصوص عنها في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17242 تاريخ 21/8/1964 للشروط التالية :
يقدم طلب بالمعنى مع سند الايجار او وثيقة الشحن، من قبل صاحب او ربان السفينة او وكيله المفوض المسؤول وذلك خلال مهلة 72 ساعة قبل تاريخ الشحن الى وزارة النقل - المديرية العامة للنقل - على ان يتضمن الطلب في كل الاحوال المعلومات التالية:
- اسم وجنسية مالك ومستأجر السفينة.
- اسم وجنسية ربان السفينة.
- اسم وجنسية الوكيل المفوض المسؤول.
- تاريخ الابحار.
- مرفأ الشحن ومرفأ المقصد النهائي للسفرة وخطة السير.
- نوع البضاعة بالتفصيل وكميتها.
- اسماء الركاب وجنسياتهم.
تبت بالطلب لجنة قوامها السادة:
- وزير الخارجية والمغتربين او من ينتدبه من موظفي وزارته المنتمين الى الفئة الثانية على الاقل رئيسا
- وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه من موظفي وزارته المنتمين الىالفئة الثانية على الاقل عضوا
- مدير عام النقل عضوا
يرأس وزير الاقتصاد الوطني جلسة اللجنة عند عدم حضور وزير الخارجية والمغتربين شخصيا وعند عدم حضور الوزيرين معا شخصيا يرأس الاجتماع المدير العام للنقل .
يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اثنين على الاقل ممن يؤلفونها وعند تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
على وزارة النقل (المديرية العامة للنقل) ان تبلغ مستأجر او ربان السفينة او وكيله المفوض المسؤول القرار النهائي ضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب، وترسل صورة عنه الى وزارة الخارجية والمغتربين على سبيل العلم .
ويعتبر عدم جواب وزارة النقل (المديرية العامة للنقل) خلال المهلة المذكورة، قبولا ضمنيا .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة السادسة) by مرسوم رقم 596 تاريخ 18/12/1964, article 1, 24/12/1964
مادة 1: تعدل الفقرة السادسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 315 تاريخ 5/11/1964 المتعلق بتنظيم مراقبة السفن اللبنانية على النحو التالي: على وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) ان تبلغ مستأجر او ربان السفينة او وكيله المفوض المسؤول القرار النهائي ضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب , وترسل صورة عنه الى وزارة الخارجية والمغتربين على سبيل العلم. (الباقي بدون تعديل)