المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 3721 تاريخ 11/03/1977, المادة 1, 14/04/1977
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 2783, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتايخ 27 تشرين الاول 1969, النص التالي: يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري).