All legislation

قرار Decision No. 2783 27/10/1969

حظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة

Type
قرار · Decision
Number
2783
Date
27/10/1969
Official Gazette
Issue 92, 17/11/1969, p. 1232-1233
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3721 تاريخ 11/03/1977 (Art. 1)
قرار رقم 2914 تاريخ 22/05/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2783 تاريخ 27/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1969 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير