المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3721 تاريخ 11/03/1977, article 1, 14/04/1977
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 2783, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتايخ 27 تشرين الاول 1969, النص التالي: يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري).