جميع التشريعات

مرسوم رقم 14393 11/11/1963

تعديل تعرفة الاشتراك في الجريدة الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
14393
التاريخ
11/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 92, 18/11/1963, ص. 5146
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14393 تاريخ 11/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بمبلغ /100/ مئة قرش لبناني ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 , كما يلي: داخل لبنان /50/ ل.ل. خارج لبنان /60/ ل.ل.

المادة 2

مادة 2: حدد ثمن المجموعة السنوية من الجريدة الرسمية بدون تجديد بمبلغ /55/ ل.ل

المادة 3

مادة 3: تعفى الادارات العامة, والبلديات, ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت, والمصالح المستقلة, من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: تلغى المواد 1 و3 و4 من المرسوم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي