All legislation

مرسوم Decree No. 14393 11/11/1963

تعديل تعرفة الاشتراك في الجريدة الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
14393
Date
11/11/1963
Official Gazette
Issue 92, 18/11/1963, p. 5146
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14393 تاريخ 11/11/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بمبلغ /100/ مئة قرش لبناني ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 , كما يلي: داخل لبنان /50/ ل.ل. خارج لبنان /60/ ل.ل.

المادة 2

مادة 2: حدد ثمن المجموعة السنوية من الجريدة الرسمية بدون تجديد بمبلغ /55/ ل.ل

المادة 3

مادة 3: تعفى الادارات العامة, والبلديات, ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت, والمصالح المستقلة, من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: تلغى المواد 1 و3 و4 من المرسوم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي