المادة 1
مادة 1: حدد بمبلغ /100/ مئة قرش لبناني ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 , كما يلي: داخل لبنان /50/ ل.ل. خارج لبنان /60/ ل.ل.
مرسوم Decree No. 14393 11/11/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد بمبلغ /100/ مئة قرش لبناني ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 , كما يلي: داخل لبنان /50/ ل.ل. خارج لبنان /60/ ل.ل.
مادة 2: حدد ثمن المجموعة السنوية من الجريدة الرسمية بدون تجديد بمبلغ /55/ ل.ل
مادة 3: تعفى الادارات العامة, والبلديات, ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت, والمصالح المستقلة, من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5: تلغى المواد 1 و3 و4 من المرسوم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي