النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يسرح الاجير الدائم من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1 - اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما . 2 - اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 3 - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 4 - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5 - اذا بلغ السن القانونية. 6 - اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكولة اليه وذلك بناء على تقرير رئيس الوحدة المختصة.

المادة 15 من قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206677/article/15/