المادة 15
مادة 15: يسرح الاجير الدائم من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1 - اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما . 2 - اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 3 - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 4 - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5 - اذا بلغ السن القانونية. 6 - اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكولة اليه وذلك بناء على تقرير رئيس الوحدة المختصة.