المادة 16
مادة 16: يسرح الاجير الموقت من قبل السلطة التي حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1 - اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي. 2 - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 3 - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4 - اذا بلغ السن القانونية. 5 - اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.