The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يسرح الاجير الموقت من قبل السلطة التي حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1 - اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي. 2 - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 3 - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4 - اذا بلغ السن القانونية. 5 - اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.

المادة 16 من قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 https://lebaneselegislation.com/law/206677/article/16/