المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول أيار سنة 1972, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمايتي وخمس ليرات لبنانية (205) بدلا من ماية وخمسة وثمانين (185) ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16 أيار 1967.
مرسوم Decree No. 4345 13/11/1972
مادة 1: اعتبارا من اول أيار سنة 1972, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمايتي وخمس ليرات لبنانية (205) بدلا من ماية وخمسة وثمانين (185) ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16 أيار 1967.
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء في 30/4/1972 زيادة غلاء معيشة قدرها 5 % (خمسة بالمئة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة عشر ليرة لبنانية (15) وان لا تزيد عن خمسين ليرة لبنانية (50) وذلك اعتبارا من اول أيار 1972, على ان يستفيد الاجير من احدى هاتين الزيادتين المذكورتين في المادة الاولى والثانية, الاكثر نفعا له.
مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات بانها منحت , خلال الفترة الواقعة بعد اول أيار 1971 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم, بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة في آن واحد بدون استثناء. ولرب العمل الحق بحسمها من أجور 30 نيسان 1972 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه. واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها, أما اذا كانت أقل منها فيضاف الفرق الى أجور 30/4/1972.
مادة 4: تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول سنة 1946.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل