The whole text

مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 In force

المادة 9

المادة 9

يمكن للقيم في أي وقت, وبحسب الحاجة, ان يسحب المبالغ المودعة لحسابه في صندوق المحتسب, على ان لا يتجاوز المبلغ المسحوب في كل مرة الالف ليرة.

فقرة مضافة بموجب م 6881 ت 16/3/67

ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية

المادة 9 من مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 https://lebaneselegislation.com/law/206737/article/9/