المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 123/1/88 تاريخ 21 اذار 1961
قرار رقم 647 16/11/1964
مادة 1: يلغى القرار رقم 123/1/88 تاريخ 21 اذار 1961
مادة 2: ان الموافقات المعطاة مقابل طلبات استيراد او تصدير سلع, مهما كان نوعها او جهة استعمالها: مواد استهلاك او آلات او معدات ...الخ, خاضعة لنظام الاجازة المسبقة اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بتنظيم وسحب الاجازة العائدة لها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه موافقة الادارة على طلبه تعتبر ملغاة, الا اذا اثبت صاحب العلاقة عدم تمكنه من تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيمكن تمديدها لمدة اقصاها ثلاثة اشهر على ان يسري مفعول الاجازة التي ستعطى اعتبارا من انتهاء مهلة الاشهر الثلاثة الاولى. - تتولى المصلحة ذات الاختصاص توجيه اعلام يرسل بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه بالموافقة, ويرسل هذا الاعلام في خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ الموافقة. - اما الطلبات المرفوضة, فترسل علاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . - ويعتبر مبلغا حكما بنتيجة قرار الادارة على طلبه كل صاحب علاقة لا يذكر في هذا الطلب العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه, او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.
مادة 3: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لستة اشهر كاملة ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة, ويجوز تجديدها ستة اشهر اضافية بناء على طلب صاحب العلاقة الخطي اذا تبين ان المدة الاساسية غير كافية, ويشترط لتجديد الاجازة ان يقدم الطلب الى الادارة قبل انتهاء صلاحية الاجازة الا اذا اثبت صاحب العلاقة ان تأخره عائد لاسباب حالت دون تمكنه من التقدم بالطلب قبل انتهاء مهلة الاجازة, ففي هذه الحالة يمكن للرئيس المسؤول او للمدير العام اعطاء مهلة اضافية لا تتجاوز الشهرين اعتبارا من انتهاء مهلة الاجازة الاولى, في حال الموافقة على تجديد الاجازة تسري مدة الستة اشهر اعتبارا من انتهاء مهلة الاجازة الاولى.
مادة 4: تعتبر اجازة التصدير صالحة لثلاثة اشهر مقابلة التجديد لمهلة اضافية مماثلة على ان تطبق في شأنها اجراءات التجديد المطبقة في المادة السابقة على اجازات الاستيراد.
مادة 5: يمكن بموافقة الوزير او المدير العام منح اجازات لاستيراد آلات او معدات صناعية لمدات تجاوز المهل المقررة في المواد السابقة اذا تبين ان هذه المهل غير كافية لتأمين استيراد هذه الآلات او المعدات .
مادة 6: تلغى الموافقات المعطاة مقابل استيراد او تصدير بانتهاء اجل الاجازة الممنوحة على اساسها.
مادة 7: يمكن ان تطبق احكام هذا القرار على الاجازات الممنوحة قبل صدوره وذلك بتمديد صلاحية الاجازات المجددة لثلاثة اشهر اخرى.
مادة 8: يلغي هذا القرار جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار