النص الكامل

قرار رقم 647 تاريخ 16/11/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لستة اشهر كاملة ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة, ويجوز تجديدها ستة اشهر اضافية بناء على طلب صاحب العلاقة الخطي اذا تبين ان المدة الاساسية غير كافية, ويشترط لتجديد الاجازة ان يقدم الطلب الى الادارة قبل انتهاء صلاحية الاجازة الا اذا اثبت صاحب العلاقة ان تأخره عائد لاسباب حالت دون تمكنه من التقدم بالطلب قبل انتهاء مهلة الاجازة, ففي هذه الحالة يمكن للرئيس المسؤول او للمدير العام اعطاء مهلة اضافية لا تتجاوز الشهرين اعتبارا من انتهاء مهلة الاجازة الاولى, في حال الموافقة على تجديد الاجازة تسري مدة الستة اشهر اعتبارا من انتهاء مهلة الاجازة الاولى.

المادة 3 من قرار رقم 647 تاريخ 16/11/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206751/article/3/