النص الكامل

قرار رقم 647 تاريخ 16/11/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الموافقات المعطاة مقابل طلبات استيراد او تصدير سلع, مهما كان نوعها او جهة استعمالها: مواد استهلاك او آلات او معدات ...الخ, خاضعة لنظام الاجازة المسبقة اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بتنظيم وسحب الاجازة العائدة لها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه موافقة الادارة على طلبه تعتبر ملغاة, الا اذا اثبت صاحب العلاقة عدم تمكنه من تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيمكن تمديدها لمدة اقصاها ثلاثة اشهر على ان يسري مفعول الاجازة التي ستعطى اعتبارا من انتهاء مهلة الاشهر الثلاثة الاولى. - تتولى المصلحة ذات الاختصاص توجيه اعلام يرسل بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه بالموافقة, ويرسل هذا الاعلام في خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ الموافقة. - اما الطلبات المرفوضة, فترسل علاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . - ويعتبر مبلغا حكما بنتيجة قرار الادارة على طلبه كل صاحب علاقة لا يذكر في هذا الطلب العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه, او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.

المادة 2 من قرار رقم 647 تاريخ 16/11/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206751/article/2/