All legislation

قرار Decision No. 2333 18/11/1970

تعديل القرار رقم 1200-1 تاريخ 26 ايار 1967 المتعلق بكيفية تحويل نفقات الدولة الخارجية

Type
قرار · Decision
Number
2333
Date
18/11/1970
Official Gazette
Issue 95, 26/11/1970, p. 1707
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2337 تاريخ 08/10/1971 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2333 تاريخ 18/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1200/1 تاريخ 26 ايار 1967 , وتصبح كما يلي: ريثما يحدد سعر جديد بالذهب لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, يمدد مفعول القرار رقم 470/1 تاريخ 15 شباط 1965 لجهة زيادة فرق قطع بنسبة 40 بالمئة, وذلك على نفقات الدولة المذكورة فيما يلي التي ما زالت تعتبر نفقات خارجية: - صافي رواتب موظفي السلك الخارجي وتعويضاتهم التالية: التعويضات العائلية, تعويضات السكن, تعويضات السيارة وبدلات الاغتراب . - صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1970 وزير المالية الامضاء: الياس سابا