النص الكامل

مرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 04/02/1974

(عدلت بموجب مرسوم 7055 / 1974 )

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.

يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/02/1974

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/02/1974 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7055 تاريخ 17/01/1974, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.

    يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت

المادة 2 من مرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206801/article/2/