المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 7055 / 1974 )
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7055 تاريخ 17/01/1974, المادة 1, 04/02/1974
تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 وتستبدل بالاحكام التالية:
"تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت "