المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 7055 / 1974 )
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7055 تاريخ 17/01/1974, article 1, 04/02/1974
تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 وتستبدل بالاحكام التالية:
"تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت "