The whole text

مرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 04/02/1974

(عدلت بموجب مرسوم 7055 / 1974 )

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.

يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/02/1974

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/02/1974 · Replaced by مرسوم رقم 7055 تاريخ 17/01/1974, art. 1 · as the amending text publishes it

    تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.

    يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت

المادة 2 من مرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 https://lebaneselegislation.com/law/206801/article/2/