All legislation

قرار Decision No. 661 24/11/1964

تحديد سعر الدقيق

Type
قرار · Decision
Number
661
Date
24/11/1964
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1964, p. 3018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 661 تاريخ 24/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الحد الاقصى لسعر كيلو غرام الدقيق الزيرو كما يلي: 1/2 30 بثلاثين قرشا ونصف القرش بالجملة تسليم المطحنة على ظهر الشاحنة وبواحد وثلاثين قرشا /31/ بالجملة تسليم الفرن

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني بهيج تقي الدين