All legislation

مرسوم Decree No. 479 17/11/1964

تعديل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27-8-1959 والفقرة الثانية من المادة الثالثة للمرسوم 2870 تاريخ 16-12-1959 (وضع تاشيرة مدير عام غرفة رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس )

Type
مرسوم · Decree
Number
479
Date
17/11/1964
Official Gazette
Issue 97, 03/12/1964, p. 3021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 اب 1959 على النحو التالي: يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2870 تاريخ 16 كانون الاول 1959 على النحو التالي: - حضور جلسات مجلس الوزراء. ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة. (والباقي بدون تعديل)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني