جميع التشريعات

قرار رقم 380 26/11/1968

تحديد التدابير الوقائية من مرضي التدهور السريع Malsecco واليباس الراسي Quick Decline باعتبارها من الاوبئة الزراعية العامة

النوع
قرار
الرقم
380
التاريخ
26/11/1968
الجريدة الرسمية
العدد 98, 05/12/1968, ص. 1690
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 84 تاريخ 04/04/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 380 تاريخ 26/11/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 11227 تاريخ 20 تشرين الاول 1968

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران 1948 وخاصة المواد

1 و2و3 منه

بناء على القرار رقم 3044 تاريخ 18 اذار 1925

بناء على المرسوم رقم 4396 تاريخ 16 حزيران 1939

بناء على المرسوم رقم 936 تاريخ 24 تموز 1942

بناء على المرسوم رقم 8048 تاريخ 12 شباط 1947

بناء على تقرير دائرة وقاية النبات المتضمن وجوب منع

استيراد جميع اجزاء النباتات الحمضية الحية باستثناء بعض

انواع البذور الصالحة لانتاج اغراس مقاومة لمرضي التدهور

السريع والمالسيكو

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مرض التدهور السريع ومرض اليباس الراسي اللذان يصيبان الاشجار الحمضية من الامراض الزراعية الوبائية.

المادة 2

مادة 2: يمنع استيراد جميع اجزاء النباتات الحمضية على اختلاف انواعها بما فيها الثمار وبذورها كما يمنع مرورها عبر الاراضي اللبنانية بطريق الترانزيت .

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا استعمال نوع الزفير في انتاج وتكثير اغراس الحمضيات ولا يسمح لهذه الغاية الا باستعمال البذور من الانواع التالي بيانها: 1- ليم زنغبور Lime rangpur 2- الافندي كيلوباتراMandarine Cleopatre 3- ستيرانج تروير Citrange Troyer 4- فولكا مريانا Volkameriana

المادة 4

مادة 4: استثناء لاحكام المادة الثانية يخضع لاجازة مسبقة, تصدر عن مدير عام وزارة الزراعة بناء على موافقة مصلحة الثروة الزراعية استيراد البذور المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1968 وزير الزراعة ريمون اده