المادة 1
مادة 1: يعتبر مرض التدهور السريع ومرض اليباس الراسي اللذان يصيبان الاشجار الحمضية من الامراض الزراعية الوبائية.
قرار Decision No. 380 26/11/1968
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11227 تاريخ 20 تشرين الاول 1968
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران 1948 وخاصة المواد
1 و2و3 منه
بناء على القرار رقم 3044 تاريخ 18 اذار 1925
بناء على المرسوم رقم 4396 تاريخ 16 حزيران 1939
بناء على المرسوم رقم 936 تاريخ 24 تموز 1942
بناء على المرسوم رقم 8048 تاريخ 12 شباط 1947
بناء على تقرير دائرة وقاية النبات المتضمن وجوب منع
استيراد جميع اجزاء النباتات الحمضية الحية باستثناء بعض
انواع البذور الصالحة لانتاج اغراس مقاومة لمرضي التدهور
السريع والمالسيكو
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مرض التدهور السريع ومرض اليباس الراسي اللذان يصيبان الاشجار الحمضية من الامراض الزراعية الوبائية.
مادة 2: يمنع استيراد جميع اجزاء النباتات الحمضية على اختلاف انواعها بما فيها الثمار وبذورها كما يمنع مرورها عبر الاراضي اللبنانية بطريق الترانزيت .
مادة 3: يمنع منعا باتا استعمال نوع الزفير في انتاج وتكثير اغراس الحمضيات ولا يسمح لهذه الغاية الا باستعمال البذور من الانواع التالي بيانها: 1- ليم زنغبور Lime rangpur 2- الافندي كيلوباتراMandarine Cleopatre 3- ستيرانج تروير Citrange Troyer 4- فولكا مريانا Volkameriana
مادة 4: استثناء لاحكام المادة الثانية يخضع لاجازة مسبقة, تصدر عن مدير عام وزارة الزراعة بناء على موافقة مصلحة الثروة الزراعية استيراد البذور المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1968 وزير الزراعة ريمون اده