المواد
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق علمات الشمالية- بزيون- ادونيس وسنور - حاقل- جاج- الكفون- العاقورة العقارية قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان- ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ ومياه نبع الرويس الكائن في خراج منطقتي العاقورة ومجدل العاقورة- قضاء جبيل.
مادة 2: يكلف القاضي العقاري في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926
مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: يلحق المهندس السيد رياض تابت بالقاضي العقاري ممثلا وزارة المواد المائية والكهربائية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد