المادة 6
تنتهي خدمات الامين العام بمرسوم من السلطة التي لها حق التعيين يمكن ان يصرف الامين العام من الخدمة, او يعزل بالاستناد الى المادتين 9 و4 من قانون 14 ايول 1962 وتطبيقا للمادة 32 من نظام مستخدمي المجلس .
مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965 نافذ
تنتهي خدمات الامين العام بمرسوم من السلطة التي لها حق التعيين يمكن ان يصرف الامين العام من الخدمة, او يعزل بالاستناد الى المادتين 9 و4 من قانون 14 ايول 1962 وتطبيقا للمادة 32 من نظام مستخدمي المجلس .
المادة 6 من مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206963/article/6/