المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 2408 / 1979 )
يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية)
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (لجهة مفوض الحكومة) بموجب مرسوم رقم 15256 تاريخ 16/09/1970, المادة 1, 01/10/1970
مادة 1: تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 ايار سنة 1963 والمادة 7 من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 , لجهة مفوض الحكومة كما يلي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنه, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا قدره 450 ل.ل. يدفع من موازنة المجلس كل ثلاثة اشهر. (والباقي بدون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, المادة 2, 22/11/1979
مادة 2: الغي نص المادة السابعة من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 واستعيض عنه بالنص التالي: يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /150/ ل. ل. على الا يزيد التعويض الشهري على /750/ ل. ل. ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.