النص الكامل

مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 2408 / 1979 )

يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية)

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206963/article/7/