المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 630/2007 )
-يتولى مجلس الإدارة السهر على تنفيذ سياسة الهيئة وتوجيه نشاطها, ويتخذ بصورة عامة, وضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية, القرارات اللازمة لتحقيق الغاية والأهداف المحددة في قانون إحداثها وتأمين سير العمل فيها.
ويقر مجلس الإدارة بصورة خاصة, دون أن يكون هذا التعداد على سبيل الحصر:
1 ـ برامج الأعمال.
2 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها, حساب الأرباح والخسائر, ميزان الحسابات العام, الجردة الإجمالية السنوية للمواد.
3 ـ استعمال الاحتياطي العام, تحديد وجهة استعمال الأرباح وطرق تغطية الخسائر.
4 ـ طلبات سلفات الخزينة, الإقراض والاستقراض.
5 ـ التعرفات وبدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة وأسعار البيع والشراء.
6 ـ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض أو التراضي, عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ل.ل. والمصالحات والتحكيم في الدعاوى أو الخلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن خمسة ملايين ل.ل.
7 ـ قبول التبرعات والهبات.
8 ـ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
9 ـ المداعاة أمام القضاء.
10 ـ استملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها.
11 ـ الغي هذا البند بموجب مرسوم نافذ رقم 630 تاريخ 18/8/2007 ج .ر 51.
12 ـ إنشاء المكاتب الفرعية ضمن المراكز.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البند 11) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 630 تاريخ 18/08/2007, المادة 1, 23/08/2007
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005: أ ـ البند 11 من المادة 12 ب ـ الفقرة 2 من البند ب من المادة 26 وتعدل صياغة البند «ب» من المادة 26 على النحو الآتي: «ب ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية بصورة خاصة مقررات المجلس في المواضيع المتعلقة باستملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها. يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.»