All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8975 07/03/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (تكوين المؤونات ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8975
Date
07/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8975 تاريخ 07/03/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة

اللبنانية

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/02/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30 /6/2003 باستثناء: ـ القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف. ـ القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. ـ القروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج. ـ الديون الرديئة التي تشطب بحكم مرور الزمن. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على: ـ شطب الديون الرديئة كليا بناء لاتفاق صريح أو ضمني بين المصرف والعميل على إبراء ذمة هذا الأخير من الدين ولقاء تنازل المصرف عن هذا الدين بصورة نهائية. ـ إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من البند (4) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 آذار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة