المادة 1
يعدل البند 11 من المادة الأولى من القرار رقم 89 تاريخ 26/2/1969 ويصبح على الشكل التالي:
البند 11 الجديد:
آلات ومعدات التسخين والجلي والصقل والدهان والكسارات والجبالات الثابتة أو المقطورة.
قرار Decision No. 164 18/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته لا سيما المادة 173 والمادة 122 منه,
بناء على القرار رقم 89 تاريخ 26/02/1969,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات, وبعد موافقة مجلس الادارة بقراره رقم 34 تاريخ 25/09/2003 المصادق عليه من سلطة الوصاية وفقا للاصول,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 97/2003-2004 تاريخ 15/01/2004,
يقرر ما يأتي:
يعدل البند 11 من المادة الأولى من القرار رقم 89 تاريخ 26/2/1969 ويصبح على الشكل التالي:
البند 11 الجديد:
آلات ومعدات التسخين والجلي والصقل والدهان والكسارات والجبالات الثابتة أو المقطورة.
تسجل الجبالات غير الثابتة أو المقطورة في فئة السيارات ذات الاستعمال الخاص وتطبق عليها كافة الأحكام القانونية المتعلقة بهذه الفئة.
تعطى الجبالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية للتسجيل في فئة السيارات ذات الاستعمال الخاص مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وفقا للأصول.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر