النص الكامل

نظام الصيد البري في لبنان نافذ

المادة 12

المادة 12

يمنع منعا باتا تصنيع واستيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها أو الصيد بها.

ويمنع منعا باتا بيع أو عرض أو استعمال الآلات التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور أو الحيوانات (أجهزة المناداة).

كما يمنع الترويج لها إعلانيا ويمنع مرورها ضمن الأراضي اللبنانية بصورة مؤقتة (الترانزيت).

المادة 12 من نظام الصيد البري في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/207339/article/12/