The whole text

نظام الصيد البري في لبنان In force

المادة 12

المادة 12

يمنع منعا باتا تصنيع واستيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها أو الصيد بها.

ويمنع منعا باتا بيع أو عرض أو استعمال الآلات التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور أو الحيوانات (أجهزة المناداة).

كما يمنع الترويج لها إعلانيا ويمنع مرورها ضمن الأراضي اللبنانية بصورة مؤقتة (الترانزيت).

المادة 12 من نظام الصيد البري في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/207339/article/12/