النص الكامل

نظام الصيد البري في لبنان نافذ

المادة 6

المادة 6

يحظر على أي كان أن يصطاد خارج الأوقات المسموح الصيد خلالها.

ويجب أن يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة إلى:

أ ـ رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).

ب ـ بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6 من نظام الصيد البري في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/207339/article/6/