المادة 6
يحظر على أي كان أن يصطاد خارج الأوقات المسموح الصيد خلالها.
ويجب أن يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة إلى:
أ ـ رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).
ب ـ بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.