ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 28/11/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية في حارة صيدا م.م". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حارة صيدا. مركزها: بلدة حارة صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع وتعليب المنتوجات الزراعية. 2 ـ تسويق المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية. 3 ـ تدريب وتأهيل الأعضاء على تقنيات التصنيع والتعليب.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/2/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه