ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما احكام
المادة 70 منه,
وبناء على احكام المادة الاولى من القانون
رقم 520 الصادر بتاريخ 06/06/1996 المتعلق
بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ
28/06/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 03/03/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 24 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 ويستبدل بالنص التالي: "خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص: 1 ـ بأي عملية على الأدوات المالية المركبة. 2 ـ بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING)".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 8 آذار 2004
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه