ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ
19/4/2005
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة
من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959
المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز
للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات
باستثناء التي يخوله اياها الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)
بناء علىالمرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية
موضوع التنفيذ وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994
القاضي بتعيين السيد زيد سليمان خيامي مديرا عاما
لوزارة الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1- منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر 2- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 ايار 2005
وزير الشباب والرياضة
آلان طابوريان