المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7543 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان".
قرار وسيط Interim decision No. 9028 18/05/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 70 و76 و81 و174 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ
02/03/2000 المتعلق باصدار شهادات ايداع مصرفية
من قبل مصرف لبنان
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/05/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7543 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 ايار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه